الشيخ الكليني

492

الكافي

عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الهرم الذي وقعت ثناياه أنه لا بأس به في الأضاحي وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك وإن اشتريت مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ . وفي رواية أخرى إن حد الهزال إذا لم يكن على كليتيه شئ من الشحم . 16 - رواه محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن الفضيل قال : حججت بأهلي سنة فعزت الأضاحي فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت أهابهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فأتيته فأخبرته ذلك فقال : إن كان على كليتيهما شئ من الشحم أجزأتا . 17 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد ، عن السلمي ، عن داود الرقي قال : سألني بعض الخوارج عن هذه الآية " من الضان اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين ( 1 ) " . " ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ( 2 ) " ما الذي أحل الله من ذلك وما الذي حرم ؟ فلم يكن عندي شئ فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاج فأخبرته بما كان فقال : إن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الضان والمعز الأهلية وحرم أن يضحى بالجبلية وأما قوله : " ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين " فإن الله تبارك وتعالى أحل في الأضحية الإبل العراب وحرم فيه البخاتي ( 3 ) وأحل البقر الأهلية أن يضحى بها وحرم الجبلية ، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب ، فقال : هذا شئ حملته الإبل من الحجاز . ( باب ) ( الهدى ينتج أو يحلب أو يركب ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : " لكم فيها منافع

--> ( 1 ) الانعام : 142 . ( 2 ) الانعام : 143 . ( 3 ) العراب : الإبل العربية والبخت بالضم : الإبل الخراسانية والجمع البخاتي . ( في )